القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء
المادة ٦
المادة 6
1. مع مراعاة المدد المنصوص عليها في النظام واللائحة، يعد الأمين خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ تعيينه خطة عمل لإدارة المهمات -حسب الأحوال- على أن تتضمن الآتي:
أ . بيانات المدين، ونوع إجراء الإفلاس، وبيانات حكم افتتاح الإجراء.
ب. المعلومات والوثائق التي اطلع عليها بما في ذلك تفاصيل أصول التفليسة، والديون.
ج . المدة المتوقعة لإنهاء كل مما يأتي:
1. دراسة مطالبات الدائنين وإعداد قائمة المطالبات.
2. قائمة جرد أصول التفليسة.
3. بيع أصول التفليسة في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
4. توزيع الحصيلة في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
5. التقدم إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء.
د. كيفية إصدار الموافقة على طلبات المدين وطريقة مساعدته في إعداد المقترح في إجراءي إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
هـ . الصعوبات المحتملة في إدارة مهمات الإجراء، والخطوات المقترحة لتجاوزها.
و. أي معلومات أو خطوات أخرى يرى الأمين أهمية إدراجها في خطة العمل.
2. على الأمين -عند الحاجة- تحديث خطة العمل.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (6)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.