الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء

المادة ٥

المادة 5

على الأمين والخبير قبل التعيين الإفصاح للمحكمة عن أي علاقة بالمدين أو الدائنين أو أي تعارض مصالح في إجراء الإفلاس، على أن يتضمن ذلك ما يأتي: أ . بيان طبيعة هذه العلاقة، إن وجدت. ب. بيان أي تعارض مصالح -إن وجد- كأن يكون الأمين أو الخبير دائناً للمدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة، أو شريكاً للمدين، أو عاملاً لديه، أو مراجعاً لحساباته، أو وكيله، وذلك خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء. خطة العمل

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (5)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية