الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء

المادة ٢٧

المادة 27

1. على الأمين التحقق من صحة المعلومات والوثائق التي قدمها المدين واستيفائها المتطلبات النظامية، واتخاذ ما يلزم لأداء المهمة، بما في ذلك الآتي: أ . مراجعة دفاتر المدين ومستنداته وقوائمه المالية. ب. طلب الإفادة من الجهات ذات العلاقة، كالمحكمة، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، والبنوك، ومؤسسات السوق المالية، وغيرها. ج . توجيه الأسئلة إلى المدين أو الدائنين أو أي شخص ذي صلة، لاستجلاء أي غموض أو تعارض. د . معاينة أصول التفليسة. 2. على الأمين اتخاذ ما يلزم إذا تبين له وجود أي تصرف مخالف لأحكام النظام في أي من أصول التفليسة، بما في ذلك المطالبة بالاسترداد، أو طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية، أو إحالة الأمر إلى الجهة المعنية. إعداد قائمة الجرد

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (27)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية