الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء

المادة ٢٦

المادة 26

على الأمين جرد أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو خلال سريان أي منها، بما في ذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وما يكون منها في حيازة المدين وما يحوزه غيره، وما يكون محلاً لدعوى من الغير، وما يكون منها داخل المملكة أو خارجها. ولا يحول دون جرد الأصل عدم إثباته في القوائم المالية.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، المادة (26)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لعمل-امناء-الافلاس-والخبراء/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية