القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة
المادة ١١
المادة 11
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
على المرخص له الالتزام بما يلي: 1- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها وبمعايير المحاسبة ومعايير المهنة الأخرى التي تعتمدها الهيئة، كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة. 2- الاحتفاظ بأوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها الهيئة وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إعداد التقرير. 3- أن يزاول العمل والتوقيع على التقارير بنفسه، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع، كما يجب على المرخص له الالتزام بنوع وعدد العملاء المقدمة لهم الخدمات المهنية سنوياً وفقاً لما تحدده الهيئة. 4- يجب على المرخص له أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره، وفي حال كان المرخص له يزاول العمل المهني من خلال (شركة مهنية) فيخضع تسمية المقر لنظام الشركات.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لخدمات-محاسبه-الزكاه-والضريبه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.