الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

يلتزم المرخص له -سواءً كان يزاول المهنة من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنوياً خلال فترة لا تزيد على (120) يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو للشركة، أو كلما لزم الأمر، وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية: 1- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية للمرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعاييرها ومعايير المهنة الأخرى ذات الصلة التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة. 2- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلتزم المرخص له -سواءً كان يزاول المهنة من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنوياً خلال فترة لا تزيد على (120) يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو للشركة، أو كلما لزم الأمر، وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية: 1- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية للمرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعاييرها ومعايير المهنة الأخرى ذات الصلة التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة. 2- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لخدمات-محاسبه-الزكاه-والضريبه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية