القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة
المادة ٤
المادة 4
1- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم ما يلي:أ- كل ما له علاقة بإثبات وقياس وتسجيل المعلومات المالية. ب- القيام بكل ما يلزم لإعداد التقارير بأنواعها سواءً للأغراض الداخلية للمنشأة أو للأغراض الخارجية. ج- إعداد الموازنات التخطيطية. د- تحليل الانحرافات. هـ- تصميم أنظمة الرقابة المالية.2- لا يشمل نطاق المهنة تقديم خدمات المراجعة أو خدمات التأكيدات الأخرى والخدمات الأخرى ذات العلاقة التي تنظمها معايير المراجعة أو خدمات الزكاة والضرائب.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، المادة (4)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لخدمات-المحاسبه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.