الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

المادة ٣

المادة 3

1- لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام القواعد.2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم الخدمات المحاسبية دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، المادة (3)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لخدمات-المحاسبه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية