القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة
المادة ٣
المادة 3
1- لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام القواعد.2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم الخدمات المحاسبية دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، المادة (3)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لخدمات-المحاسبه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.