القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية
المادة ١١
المادة 11
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إلغاء الترخيص 1- يُلغى الترخيص الصادر بناءً على هذه القواعد في أي من الأحوال الآتية: أ- انقضاء الكيان النظامي للجهة المرخص لها؛ وفقاً لما ورد في نظام الشركات. ب- عدم الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل بدء إجراءات الاستحواذ أو الاندماج مع مرخص له آخر. 2- لا يحول إلغاء الترخيص دون صلاحية شهادات الاعتماد أو تقارير التدقيق والفحص الصادرة من قبل الجهة المرخص لها قبل تاريخ الإلغاء، إلا إذا تبيّن للجهة المختصة عدم سلامة أو صحة تلك الشهادات أو التقارير.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لتراخيص-انشطه-اصدار-شهادات-الاعتماد-لجهات-التحكم-والمعالجه-وانشطه-التدقيق-والفحص-لمعالجه-البيانات-الشخصيه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.