الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

الإيقاف وسحب الترخيص 1- للجهة المختصة سحب الترخيص أو إيقاف الجهة المرخص لها من ممارسة النشاط مؤقتاً -وفقاً للآلية التي تحددها الجهة المختصة- في الأحوال الآتية: أ- عدم التزام الجهة المرخص لها بالمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، أو مخالفة أحكام النظام واللوائح، أو ما تصدره الجهة المختصة من تعليمات ملزمة في هذا الشأن. ب- انتهاء الاعتماد المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من هذه القواعد، إذا كان نوع الترخيص ترخيصاً لإصدار شهادات الاعتماد. ج- عدم التزام الجهة المرخص لها بمعالجة المخالفات أو أي توجيهات خطية صادرة من الجهة المختصة. د- إذا ثبت أن الجهة المرخص لها قدمت معلومات خاطئة أو عدم إفصاحها عن أي معلومات كان عليها الإفصاح عنها أثناء فترة تقديم الطلب، أو أثناء ممارسة النشاط. هـ- أي أسباب أخرى تراها الجهة المختصة وفقاً لتقديرها. 2- تشعر الجهة المختصة الجهة التي تم سحب الترخيص منها أو إيقافها عن ممارسة النشاط مؤقتاً بمسببات السحب أو الإيقاف المؤقت عن ممارسة النشاط. 3- للجهة الاعتراض على سحب الترخيص أو الإيقاف المؤقت من ممارسة النشاط خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ الإشعار بالقرار، أو تعديل أوضاعها وتقديم ما يثبت تعديل الأوضاع في حال كان سحب الترخيص أو الإيقاف المؤقت مبنياً على أي مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- لا يحول سحب الترخيص أو الإيقاف المؤقت من ممارسة النشاط دون صلاحية سريان تقارير أعمال التدقيق والفحص، أو شهادات اعتماد صادرة من قبل الجهة المرخص لها قبل تاريخ السحب أو الإيقاف، إلا إذا تبيّن للجهة المختصة عدم سلامة أو صحة تلك الأعمال.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الإيقاف وسحب الترخيص 1- للجهة المختصة سحب الترخيص أو إيقاف الجهة المرخص لها من ممارسة النشاط مؤقتاً -وفقاً للآلية التي تحددها الجهة المختصة- في الأحوال الآتية: أ- عدم التزام الجهة المرخص لها بالمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، أو مخالفة أحكام النظام واللوائح، أو ما تصدره الجهة المختصة من تعليمات ملزمة في هذا الشأن. ب- انتهاء الاعتماد المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من هذه القواعد، إذا كان نوع الترخيص ترخيصاً لإصدار شهادات الاعتماد. ج- عدم التزام الجهة المرخص لها بمعالجة المخالفات أو أي توجيهات خطية صادرة من الجهة المختصة. د- إذا ثبت أن الجهة المرخص لها قدمت معلومات خاطئة أو عدم إفصاحها عن أي معلومات كان عليها الإفصاح عنها أثناء فترة تقديم الطلب، أو أثناء ممارسة النشاط. هـ- أي أسباب أخرى تراها الجهة المختصة وفقاً لتقديرها. 2- تشعر الجهة المختصة الجهة التي تم سحب الترخيص منها أو إيقافها عن ممارسة النشاط مؤقتاً بمسببات السحب أو الإيقاف المؤقت عن ممارسة النشاط. 3- للجهة الاعتراض على سحب الترخيص أو الإيقاف المؤقت من ممارسة النشاط خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ الإشعار بالقرار، أو تعديل أوضاعها وتقديم ما يثبت تعديل الأوضاع في حال كان سحب الترخيص أو الإيقاف المؤقت مبنياً على أي مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- لا يحول سحب الترخيص أو الإيقاف المؤقت من ممارسة النشاط دون صلاحية سريان تقارير أعمال التدقيق والفحص، أو شهادات اعتماد صادرة من قبل الجهة المرخص لها قبل تاريخ السحب أو الإيقاف، إلا إذا تبيّن للجهة المختصة عدم سلامة أو صحة تلك الأعمال.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لتراخيص-انشطه-اصدار-شهادات-الاعتماد-لجهات-التحكم-والمعالجه-وانشطه-التدقيق-والفحص-لمعالجه-البيانات-الشخصيه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية