الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين

المادة ٣

المادة 3

تقوم الجهات الحكومية، المشار إليها في (المادة الأولى) من هذه القواعد، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، لوضع سلم أجور ومزايا وتعويضات ولائحة إدارية وفق التوصيات المرفوعة حسب التكليف الصادر بالأمر السامي رقم (50400) وتاريخ 8 /9/ 1440 هـ، والأمر الملكي رقم (52745) وتاريخ 18 /9/ 1441 هـ، وتطبيقها على من يتم التعاقد معهم من خلال (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) وفق إطار زمني يحدد بالاتفاق بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، المادة (3)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لبرنامج-الكفاءات-والمتعاقدين/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية