الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين

المادة ٢

المادة 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تقوم الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذه القواعد بالتنسيق مع وزارة المالية للقيام بالآتي:أ- إلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل والحسابات التي لديها المستخدمة لأغراض التوظيف أو أي نمط آخر يسُتخدم للتعاقد (سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر كشركات التشغيل)، والعقود الاستشارية. ب- إلغاء برنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية ونقل ما يؤدى عليه على البنود التشغيلية الأخرى إلى الجهة الحكومية وفقاً لتصنيفها الاقتصادي، أما ما يتعلق بالتوظيف والموظفين فيُعالج وفق ما ورد في المادة (الرابعة) من هذه القواعد.2- يستثنى من تطبيق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:أ- بنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية والعسكرية. ب- ممارسو مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 /8/ 1439 هـ. ج- عقود التشغيل المسندة إلى القطاع الخاص، مثل: عقود النظافة، وعقود الصيانة، وعقود الإعاشة، وما شابهها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تقوم الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذه القواعد بالتنسيق مع وزارة المالية للقيام بالآتي:أ- إلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل والحسابات التي لديها المستخدمة لأغراض التوظيف أو أي نمط آخر يسُتخدم للتعاقد (سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر كشركات التشغيل)، والعقود الاستشارية. ب- إلغاء برنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية ونقل ما يؤدى عليه على البنود التشغيلية الأخرى إلى الجهة الحكومية وفقاً لتصنيفها الاقتصادي، أما ما يتعلق بالتوظيف والموظفين فيُعالج وفق ما ورد في المادة (الرابعة) من هذه القواعد.2- يستثنى من تطبيق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:أ- بنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية والعسكرية. ب- ممارسو مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 /8/ 1439 هـ. ج- عقود التشغيل المسندة إلى القطاع الخاص، مثل: عقود النظافة، وعقود الصيانة، وعقود الإعاشة، وما شابهها.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لبرنامج-الكفاءات-والمتعاقدين/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية