القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقاً لنظام السياحة ولوائحه
المادة ٥
المادة 5
للجنة عند النظر في الحقوق التي يطالب بها المتضرر أن تمنح المخالف أو المتضرر مهلة -تقدرها اللجنة- لتقديم الإفادة بشأن الشكوى، أو الحقوق المطالب بها والضرر -على أن تكون المدة ملائمة لما طلبت اللجنة تقديمه- وفي حال عدم تقديم تلك الإفادة في المهلة المحددة، فللجنة البتّ في المخالفة والضرر والحقوق المطالب بها بناءً على تقرير الزيارة ومرفقاته.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقاً لنظام السياحة ولوائحه، المادة (5)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاعاده-التاهيل-ودفع-التعويضات-عن-الضرر-ورد-المبالغ-لاصحابها-وفقا-لنظام-السياحه-ولوائحه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.