القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة
المادة ٣
المادة 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الاشتراطات العامة لمنح شهادة الاعتماد على مقدم الطلب استيفاء الشروط الآتية: 1- أن يكون مسجلاً في السجل الوطني لجهات التحكم وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 2- أن تكون أنشطة معالجة البيانات الشخصية وفقاً لممارسات وإجراءات متوافقة مع أحكام النظام واللوائح، بناءً على نتائج تقييم تجريه الجهة المرخص لها. 3- الإفصاح عن الشكاوى السابقة والحالية المقدمة ضد مقدم الطلب والمرتبطة بتطبيق أحكام النظام واللوائح. 4- الإفصاح عن أي مخالفات ناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح تم رصدها لدى مقدم الطلب مُسبقاً من قبل الجهة المختصة. وللجهة المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في هذه المادة، إضافةً إلى التحقق من عدم وجود إجراءات استدلال قائمة في شأن اشتباه بمخالفة مقدم الطلب لأحكام النظام.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاصدار-شهادات-الاعتماد-لجهات-التحكم-وجهات-المعالجه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.