الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة

المادة ٢

المادة 2

النطاق والهدف تطبق هذه القواعد على المرخص لهم بممارسة أنشطة إصدار شهادات الاعتماد، إضافةً إلى مقدمي طلبات الحصول على شهادة الاعتماد سواء أكانت جهات تحكم أو جهات معالجة، كما تهدف إلى: 1- رفع مستوى أداء الجهات المشمولة بتطبيق النظام في الجوانب المتعلقة بممارسات وإجراءات حماية البيانات الشخصية. 2- تعزيز ثقة أصحاب البيانات الشخصية بجهات التحكم وجهات المعالجة بالممارسات والإجراءات المتبعة في التعامل مع البيانات الشخصية.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة، المادة (2)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاصدار-شهادات-الاعتماد-لجهات-التحكم-وجهات-المعالجه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية