القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة
المادة ١١
المادة 11
سحب شهادات الاعتماد أو الإلغاء
1- على الجهة المرخص لها سحب شهادة الاعتماد في الأحوال الآتية:
أ- عدم التزام الجهة التي صدرت لها شهادة الاعتماد بالاشتراطات والمتطلبات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، أو بأحكام النظام واللوائح، أو ما تصدره الجهة المختصة من تعليمات فيما يتعلق بشهادة الاعتماد.
ب- قيام الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد بتزويد الجهة المرخص لها بمعلومات خاطئة أو عدم إفصاحها عن معلومات كان عليها الإفصاح عنها قبل أو بعد الحصول على شهادة الاعتماد.
ج- للجهة المختصة توجيه الجهة المرخص لها بسحب شهادة الاعتماد إذا تبين لها أن الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد خالفت أياً مما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة.
د- تشعر الجهة المرخص لها الجهة التي تم سحب شهادة الاعتماد منها بمسببات السحب، وللجهة الاعتراض لدى الجهة المرخص لها خلال مدة (30) يوم عمل من تاريخ السحب أو تعديل أوضاعها وتقديم ما يثبت ذلك في حال كان سحب الشهادة وفقاً لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة.
هـ- على الجهة التي تم سحب شهادة الاعتماد منها التوقف فوراً عن استخدامها، كما تلتزم بخطة معالجة كافة العواقب التي قد تنشأ عن السحب.
2- تكون شهادة الاعتماد الصادرة لأي من الجهات بموجب هذه القواعد ملغاة في الأحوال الآتية:
أ- تحوّل الكيان النظامي لشكل نظامي آخر.
ب- انقضاء الكيان النظامي للجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد؛ وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
ج- تحوّل الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد أو اندماجها أو تقسيمها؛ وفقاً لما ورد في نظام الشركات.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة، المادة (11)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاصدار-شهادات-الاعتماد-لجهات-التحكم-وجهات-المعالجه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.