القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة
المادة ١٠
المادة 10
تجديد شهادة الاعتماد
1- للجهة التي صدر لها شهادة اعتماد التقدم بطلب تجديدها من الجهة المرخص لها خلال مدة لا تقل عن (30) يوم عمل سابقة لتاريخ انتهائها، على أن تتم الموافقة على التجديد بعد التأكد من توافر الاشتراطات والمتطلبات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، وتكون مدة شهادة الاعتماد عند التجديد وفقاً للمدة المحددة في المادة (التاسعة) من هذه القواعد.
2- للجهة في حال تعذر تجديد الترخيص من الجهة المرخص لها لأسباب تتعلق بإيقاف أو سحب أو إلغاء الترخيص، التقدم بطلب جديد لإحدى الجهات المرخص لها بإصدار شهادات الاعتماد.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة، المادة (10)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاصدار-شهادات-الاعتماد-لجهات-التحكم-وجهات-المعالجه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.