القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات
المادة ٧
البند 7
قواعد عامة
1- على الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات مراعاة طبيعة الاستعجال المرتبطة بطلبات مشاركة البيانات لأغراض تحقيق المصلحة العامة، عند تقييم طلبات مشاركة البيانات المقدمة إليها، ومنحها أولوية في المعالجة.
2- يخضع تقدير ارتباط الحصول على البيانات المطلوب مشاركتها بالمصلحة العامة لتقدير الجهة الحكومية مقدّمة الطلب؛ وفقاً للنصوص النظامية المتعلقة بممارستها لاختصاصاتها وقيامها بمهماتها، وعلى الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات تقييم الطلب لقبوله أو رفضه في ضوء ذلك؛ على أن يكون الرفض مسبباً، ولمقدم الطلب عند رفض طلبه التقدّم إلى مكتب إدارة البيانات الوطنية بطلب بيان الرأي النظامي، وفقاً للتفصيل الوارد في الفقرة (3) من هذا البند.
3- لأي من أطراف عملية مشاركة البيانات بناءً على هذه القواعد التقدم إلى مكتب إدارة البيانات الوطنية بطلب بيان الرأي النظامي حول أي خلاف ناشئ عن تطبيق هذه القواعد، وللمكتب استكمال الإجراءات النظامية في شأن الموضوع، إن تطلب الأمر ذلك.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات، المادة (7)
ELI: eli/sa/القواعد-العامه-للاستخدام-الثانوي-للبيانات/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.