الأنظمة القانونية/القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبياناتواجهة المطوّرين (API)

القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات

٧ مادة.

الديباجة

# القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات 1447-7-27 الموافق 16-01-2026 قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (22-1) وتاريخ 11/06/1447هـ المقدمة تأتي هذه القواعد لتعظيم الاستفادة من البيانات في خلق فرص تنموية واعدة تتطلب معالجة البيانات لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة عند جمع البيانات للمرة الأولى. ولتعظيم الاستفادة من البيانات التي تنتجها أو تجمعها أو تحتفظ بها الجهات بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي، فقد تمت مراعاة أن تكون هذه القواعد إطاراً يُمكّن الجهات من مشاركة البيانات لأغراض تحقيق المصلحة العامة وتنمية البحث والتطوير والابتكار بطريقة مسؤولة. ويتطلب ذلك وضع الضوابط والإجراءات التي تنظّم طلب مشاركة البيانات للأغراض المذكورة آنفاً في المملكة العربية السعودية، وتُعد هذه القواعد مكملة لما ورد في سياسة مشاركة البيانات الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، من حيث إضفاء الوضوح على مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بأغراض المصلحة العامة وتنمية البحث والتطوير والابتكار، بشكل مسؤول، إضافةً إلى الوضوح في مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة لأغراض تحقيق المصلحة العامة، وإضافةً إلى تنمية البحث والتطوير والابتكار.

  • م ١البند 1
  • م ٢البند 2
  • م ٣البند 3
  • م ٤البند 4
  • م ٥البند 5
  • م ٦البند 6
  • م ٧البند 7
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية