الأنظمة القانونية/القواعد التنظيمية للصناديق العائلية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

المادة ٩

المادة 9

يحقّ لكلّ من ينتسب إلى من باسمه الصندوق أن يقدم اعتراضه على التأسيس إلى المركز وذلك خلال فترة الإعلان عن التأسيس والواردة في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من هذه القواعد ويدرس المركز الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الاعتراض.

الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (9)

ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية