القواعد التنظيمية للصناديق العائلية
المادة ٨
المادة 8
يبتّ المركز في طلب تأسيس الصندوق وفقاً للإجراءات التالية:1- يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.2- يُعلِن المركز لمدة ثلاثين يوماً عن طلب تأسيس الصندوق العائلي في موقعه الإلكتروني بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد، ويشتمل الإعلان على اسم الصندوق واسم طالب أو طالبي التأسيس واللائحة الأساسية للصندوق.3- يُمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسة من المركز وذلك بعد استكمال كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد وانتهاء مدة الإعلان، ويعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته.4 – يصدر المركز بعد التنسيق مع الجهة المختصة قرار الموافقة على الطلب أو رفضه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال المسوغات.5- يُصدِر المركز ترخيص الصندوق بعد استيفاء ما سبق ووفقاً للإجراءات الآتية:أ- يسجل المركز الصندوق في السجل الخاص بالصناديق العائلية لديه، ويمنحه رقم ترخيص خاص به. ب- يتخذ المركز إجراءات نشر مضمون قرار إنشاء الصندوق على موقعه الإلكتروني. ج- يُصدِر المركز ترخيص الصندوق من واقع السجل الخاص بالصناديق العائلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمهما للممثل المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس.
الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (8)
ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.