القواعد التنظيمية للصناديق العائلية
المادة ٢٥
المادة 25
1- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين)، يصدر المركز قراراً بالموافقة على قرار المؤسس أو المؤسسين أو مجلس الأمناء بحل الصندوق حلاً اختيارياً أو دمجه مع صندوق آخر.2- يصدر المركز قراراً بحل الصندوق حلاً إجبارياً، عند مخالفة أحكام المادة (الحادية والثلاثين)، والمادة (الثانية والثلاثين) والمادة (الثالثة والثلاثين) من هذه القواعد.3- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) و (2) من هذه المادة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفٍّ أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه في حال لم تنص اللائحة الأساسية على ذلك أو إن وجد وتعذر تنفيذه.
الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (25)
ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.