القواعد التنظيمية للصناديق العائلية
المادة ٢٣
المادة 23
يجب على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة، وعليه بوجه خاص اتخاذ الآتي:1- الاحتفاظ في مقره بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معه، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.٢- إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليه اتخاذ الإجراءات الآتية:أ- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر. ب- إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به. ج- عدم إبلاغ المتعاملين مع الصندوق من وجود شبهات حول نشاطاتهم.3- يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد شاغلي الوظائف القيادية للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة. الفصل السابعحل أو دمج الصندوقالمادة الرابعة والعشرون:1- يصدر المؤسس أو المؤسسون قراراً بحل الصندوق حلاً اختيارياً أو دمجه مع صندوق آخر، في حالة صدور القرار بالدمج أو الحل الاختياري من مجلس الأمناء تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للصندوق، بعد موافقة المركز على ذلك.2- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن يشار في قرار الحل إلى تعيين مصفٍ أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه وفق ما نصت عليه اللائحة الأساسية للصندوق.
الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (23)
ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.