القواعد التنظيمية للصناديق العائلية
المادة ٢١
المادة 21
1- يجب على الصندوق أن يتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مُرَخَّص له بمزاولة المهنة في المملكة.2- يجب على الصندوق أن يُزوِّد المركز ببيان يتضمن إيراداته ومصروفاته وأنشطته وأوجه إنفاق أمواله للسنة المنتهية خلال الربع الأول من بداية السنة المالية.3- يجوز للمركز -في حالات يقدرها- أن يعيّن مراجعاً للحسابات للصندوق.
الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (21)
ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.