الأنظمة القانونية/القواعد التنظيمية للصناديق العائلية/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

المادة ٢١

المادة 21

1- يجب على الصندوق أن يتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مُرَخَّص له بمزاولة المهنة في المملكة.2- يجب على الصندوق أن يُزوِّد المركز ببيان يتضمن إيراداته ومصروفاته وأنشطته وأوجه إنفاق أمواله للسنة المنتهية خلال الربع الأول من بداية السنة المالية.3- يجوز للمركز -في حالات يقدرها- أن يعيّن مراجعاً للحسابات للصندوق.

الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (21)

ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية