القواعد التنظيمية للصناديق العائلية
المادة ٢٠
المادة 20
1- مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.٢- يجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف الأعضاء الجدد بعمل الصندوق وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الصندوق لأعضاء مجلس الأمناء.3- لا يجوز لمجلس الأمناء مخالفة اللائحة الأساسية أو الشروط الواردة فيها.4- يجب على مجلس الأمناء إيداع أموال الصندوق النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالصندوق بتوقيع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه.5- يجوز لمجلس الأمناء -بموافقة المجلس أو من يفوضه- تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعوديي الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز.6- يجب على مجلس الأمناء التأكد من تقيد الصندوق بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الصندوق في مخالفة نظامية.
الاستناد الرسمي: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، المادة (20)
ELI: eli/sa/القواعد-التنظيميه-للصناديق-العائليه/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.