الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بموجب قرار محافظ الهيئة رقم (62738) وتاريخ 23/ 11/ 1443 هـ
المادة ٢
البند 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
متطلبات وتفاصيل إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية: تُصدر جميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية بصيغة مطابقة للمتطلبات والتفاصيل الواردة في الملحقين (1) و(2) المرفقين بهذا القرار ووفق المدد المحددة لتطبيق تلك المتطلبات والتفاصيل، مع مراعاة ما يلي: 1. يتم إصدار الفواتير الإلكترونية سواءً كانت تمثل فاتورة ضريبية أو فاتورة ضريبية مبسطة والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بهما بصيغة تشتمل على جميع التفاصيل والحقول المطلوبة لكل منها وذلك وفقاً للملحق (2) وبحسب المدد المحددة للتطبيق والواردة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار. 2. يتم إصدار جميع الفواتير الإلكترونية سواء كانت تمثل فاتورة ضريبية أو فاتورة ضريبية مبسطة والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها بصيغة XML أو PDF/A-3 (متضمنة صيغة XML) وذلك بحسب المدد المحددة للتطبيق والواردة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار. 3. يجب أن تحتوي الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها على ختم تشفير (Cryptographic Stamp) وفقاً لما هو محدد في هذا القرار، وذلك ابتداءً من التاريخ الذي تحدده الهيئة وفق المدد الزمنية المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار. ويٌقصد بختم التشفير لأغراض تطبيق هذا القرار بأنه ختم إلكتروني يتم إنشاؤه بواسطة خوارزميات مشفرة لضمان موثوقية وسلامة بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها وضمان التحقق من هوية مُصدر تلك الفواتير والإشعارات بما يضمن الامتثال لأحكام وضوابط نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بإصدار الفواتير والإشعارات الضريبية، ويتم إنشاء أختام التشفير وفقاً لما يلي: أ. فيما يتعلق بالفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها والمصدرة إلكترونياً، تقوم الهيئة -اعتباراً من التاريخ الذي تحدده لإلزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- باعتماد هذه الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها وفقاً للآلية المحددة من قبل الهيئة، ويكون للهيئة صلاحية مراجعة تلك الآلية والتعديل عليها والتحقق من التزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بها. ويُقصد بالاعتماد" (Clearance) قيام الهيئة بالتحقق من استيفاء الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها والمرسلة إليها من قبل الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية للضوابط والتفاصيل الواردة في هذا القرار والملحقين (1) و(2) منه، وتقوم الهيئة بوضع أختام التشفير فقط على الفواتير والإشعارات المستوفية للضوابط والتفاصيل المشار إليها أعلاه مع إشعار المصدرين لتلك الفواتير والإشعارات بذلك قبل تقديمها للعملاء. ب. فيما يتعلق بالفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها والمصدرة إلكترونياً، فيجب إرسالها (Reporting) إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ إصدارها -وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة- وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تحدده الهيئة لإلزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة، ويكون للهيئة صلاحية مراجعة تلك الآلية والتعديل عليها والتحقق من التزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بها. ويقصد بإرسال الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها (Reporting) بأنها عملية مشاركة بيانات الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها المصدرة إلكترونياً -المتضمنة لختم التشفير كما هو محدد في البند (رابعاً) من هذا القرار- من قبل الأشخاص الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية مع الهيئة. 4. يجب أن تستوفي الإشعارات الإلكترونية المتطلبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى جميع المتطلبات والتفاصيل الواردة في هذا البند
الاستناد الرسمي: الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بموجب قرار محافظ الهيئة رقم (62738) وتاريخ 23/ 11/ 1443 هـ، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-والمتطلبات-والمواصفات-الفنيه-والقواعد-الاجرائيه-اللازمه-لتنفيذ-احكام-لائحه-الفوتره-الالكترونيه-الصادره-بموجب-قرار-محافظ-الهيئه-رقم-62738-وتاريخ-23-11-1443-ه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.