الأنظمة القانونية/الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بموجب قرار محافظ الهيئة رقم (62738) وتاريخ 23/ 11/ 1443 هـ/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بموجب قرار محافظ الهيئة رقم (62738) وتاريخ 23/ 11/ 1443 هـ

المادة ١

البند 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

نطاق تطبيق القرار: 1- يختص هذا القرار والملحقين (1) و(2) المرفقين به -والوثائق المشار إليها ضمن الملحقين السابقين والتي تعد جزء لا يتجزأ منهما-  بتحديد الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية والخاصة بكل مما يلي: أ. مرحلة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، بما فيها تلك الأحكام المتعلقة بمعالجة وحفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، والتي تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بتاريخ الرابع من ديسمبر 2021 م. ب. مرحلة ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة والتي تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية على مراحل ابتداءً من تاريخ الأول من يناير 2023 م، وبحسب المدد التي تحدد لاحقا وفقاً للبند سادساً من هذا القرار. 2- يخضع لأحكام هذا القرار جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) منها. 3- تعتبر الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المصدرة وفقاً لأحكام هذا القرار والمدد المحددة لتطبيق المتطلبات والتفاصيل الواردة في الملحقين (1) و (2) منه، ومراحل تطبيق ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية بحسب ما تحدده الهيئة والمصدرة بالصيغة المشار إليها في البند (ثانياً) هي الفواتير الضريبية التي يُعتد بها لغرض ممارسة حق الخصم المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (48) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وذلك فيما يتعلق بالتعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية، ويشترط لصحة ممارسة حق الخصم أن تكون تلك الفواتير و الاشعارات قد تم اعتمادها أو مشاركتها مع الهيئة وفق إجراءات ربط أنظمة الفوترة الواردة ضمن أحكام هذا القرار وذلك بداية من التاريخ الذي تحدده الهيئة وفق قرار لاحق يصدر عن محافظ الهيئة بهذا الشأن. 4- تشمل الفواتير الإلكترونية كلاً من الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة المنصوص عليهما في المادة (الثالثة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. 5- تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات الواجب إصدار فواتير ضريبية عنها والمنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ما يلي: أ. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة سواء أكانت بالنسبة الأساسية أو نسبة الصفر. ب. تصدير السلع أو الخدمات من المملكة. ج. التوريدات البينية وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. د. التوريدات المفترضة من قبل الشخص الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. ه. أي مدفوعات مستلمة من قبل شخص خاضع للضريبة وتتعلق بتوريد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة  قبل حدوث ذلك التوريد. 6- تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات الواجب إصدار إشعارات ضريبية عنها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. 7- لا تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات التالية: أ. التوريدات المعفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة. ب. أي مدفوعات مستلمة من قبل شخص خاضع للضريبة تتعلق بتوريدات معفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة قبل حدوث ذلك التوريد. ج. التوريدات الخاضعة للضريبة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي. د. استيراد السلع إلى المملكة
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    نطاق تطبيق القرار: 1- يختص هذا القرار والملحقين (1) و(2) المرفقين به -والوثائق المشار إليها ضمن الملحقين السابقين والتي تعد جزء لا يتجزأ منهما-  بتحديد الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية والخاصة بكل مما يلي: أ. مرحلة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، بما فيها تلك الأحكام المتعلقة بمعالجة وحفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، والتي تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بتاريخ الرابع من ديسمبر 2021 م. ب. مرحلة ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة والتي تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية على مراحل ابتداءً من تاريخ الأول من يناير 2023 م، وبحسب المدد التي تحدد لاحقا وفقاً للبند سادساً من هذا القرار. 2- يخضع لأحكام هذا القرار جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) منها. 3- تعتبر الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المصدرة وفقاً لأحكام هذا القرار والمدد المحددة لتطبيق المتطلبات والتفاصيل الواردة في الملحقين (1) و (2) منه، ومراحل تطبيق ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية بحسب ما تحدده الهيئة والمصدرة بالصيغة المشار إليها في البند (ثانياً) هي الفواتير الضريبية التي يُعتد بها لغرض ممارسة حق الخصم المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (48) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وذلك فيما يتعلق بالتعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية، ويشترط لصحة ممارسة حق الخصم أن تكون تلك الفواتير و الاشعارات قد تم اعتمادها أو مشاركتها مع الهيئة وفق إجراءات ربط أنظمة الفوترة الواردة ضمن أحكام هذا القرار وذلك بداية من التاريخ الذي تحدده الهيئة وفق قرار لاحق يصدر عن محافظ الهيئة بهذا الشأن. 4- تشمل الفواتير الإلكترونية كلاً من الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة المنصوص عليهما في المادة (الثالثة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. 5- تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات الواجب إصدار فواتير ضريبية عنها والمنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ما يلي: أ. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة سواء أكانت بالنسبة الأساسية أو نسبة الصفر. ب. تصدير السلع أو الخدمات من المملكة. ج. التوريدات البينية وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. د. التوريدات المفترضة من قبل الشخص الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. ه. أي مدفوعات مستلمة من قبل شخص خاضع للضريبة وتتعلق بتوريد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة  قبل حدوث ذلك التوريد. 6- تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات الواجب إصدار إشعارات ضريبية عنها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. 7- لا تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات التالية: أ. التوريدات المعفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة. ب. أي مدفوعات مستلمة من قبل شخص خاضع للضريبة تتعلق بتوريدات معفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة قبل حدوث ذلك التوريد. ج. التوريدات الخاضعة للضريبة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي. د. استيراد السلع إلى المملكة

الاستناد الرسمي: الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بموجب قرار محافظ الهيئة رقم (62738) وتاريخ 23/ 11/ 1443 هـ، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الضوابط-والمتطلبات-والمواصفات-الفنيه-والقواعد-الاجرائيه-اللازمه-لتنفيذ-احكام-لائحه-الفوتره-الالكترونيه-الصادره-بموجب-قرار-محافظ-الهيئه-رقم-62738-وتاريخ-23-11-1443-ه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية