الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات للوكيل الملاحي السياحي/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات للوكيل الملاحي السياحي

المادة ٧

المادة 7

متطلبات التقديم على ترخيص خدمة تـأجير اليخوت 1- الوكيل الملاحي السياحي: أ- يجب على الوكيل الملاحي السياحي الذي يرغب في تقديم خدمة تأجير اليخوت أن يكون لديه ترخيص سارٍ صادر من الهيئة لممارسة النشاط في النطاق الجغرافي، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالخدمة. ب- تتم عملية إصدار ترخيص خدمة تأجير اليخوت من خلال تقديم طلب عبر المنصة الموحدة وإرفاق نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية. وفي حال عدم توفر المستند باللغة العربية، يجب تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عبر مترجم معتمد مع نسخة من المستند الأصلي والمستندات التالية المطلوبة: الحصول على شهادات الامتثال لنظام إدارة السلامة الدولية. 2- منشأة تأجير اليخوت: أ- تتم عملية إصدار ترخيص خدمة تأجير اليخوت من خلال تقديم طلب عبر المنصة الموحدة وإرفاق نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية. وفي حال عدم توفر المستند باللغة العربية، يجب تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عبر مترجم معتمد مع نسخة من المستند الأصلي والمستندات التالية المطلوبة: 1- سجل تجاري ساري المفعول صادر من وزارة التجارة بالمملكة يتضمن النشاط المراد مزاولته، والسجل التجاري للشركة الرئيسية في حال كان التقديم بفرع الشركة. 2- ترخيص استثماري ساري المفعول صادر من وزارة الاستثمار أو الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة (في حال أن المنشأة أجنبية أو مختلطة). 3- التعاقد مع وكيل ملاحي سياحي مرخص من قبل الهيئة السعودية للبحر الأحمر. 4- الحصول على شهادات الامتثال لنظام إدارة السلامة الدولية.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للوكيل الملاحي السياحي، المادة (7)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للوكيل-الملاحي-السياحي/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية