الضوابط والإجراءات للوكيل الملاحي السياحي
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
شروط وأحكام ترخيص الوكيل الملاحي السياحي 1- ألا تقل خبرته كوكيل لليخوت أو سفن الرحلات السياحية عن (سنتين)، وللهيئة وفقاً لما تقرره بعد اطلاعها على كفاءته وخبراته استثناء هذا الشرط. 2- يشترط أن يكون للمنشأة مقر خاص بالمملكة لمزاولة النشاط وعنوان وطني. 3- يشترط تقديم قائمة باليخوت وسفن الرحلات السياحية المتعاقدة والمملوكة للوكيل. 4- لا يشترط في وكيل اليخوت و/أو سفن الرحلات السياحية أن يكون مالكاً أو مشغلاً للسفن نفسها أو اليخوت بوجه عام. 5- يشترط على الوكيل الملاحي السياحي اجتياز الزيارة التفتيشية لفريق الهيئة. 6- رخصة بلدي سارية المفعول صادرة من وزارة البلديات والإسكان أو الجهة المختصة -بحسب الموقع- مثل (الهيئة الملكية للجبيل وينبع والجهات الأخرى ذات العلاقة) لمقر عمل منظم الرحلات البحرية السياحية المذكور في الطلب.
الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للوكيل الملاحي السياحي، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للوكيل-الملاحي-السياحي/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.