الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م
المادة ٧
المادة 7
تختص اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية بما يلي:
1- الترخيص واعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية.
2- الترخيص لمراكز الاختبارات للشهادات الاحترافية والمهنية.
3- النظر في مدى التزام المرخَّص لهم بهذه الضوابط، والتحقق من المخالفات، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها بهذه الضوابط، وكذلك تقدير أي عقوبة مناسبة للمخالفة لم ترد ضمن هذه الضوابط، أو تقدير عقوبة أكبر تتلاءم مع المخالفة في حال جسامتها.
4- إلغاء ترخيص أو اعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبارات وكذلك إيقاف نشرها داخل المملكة العربية السعودية بقرارٍ مسبب.
5- اعتماد وتعديل النماذج والأدلة والمعايير وخلافه الملحقة بهذه الضوابط بتوصية تُرفع منها وبقرارٍ يصدر من رئيسها.
6- النظر في التظلمات المقدمة على قراراتها.
7- إجراء الدراسات والتوصية بتعديل هذه الضوابط والرفع بها لصاحب الصلاحية.
8- تفسير نصوص هذه الضوابط.
الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (7)
ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.