الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م
المادة ٦
المادة 6
تُشكَّل لجنة رئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية من معالي المحافظ، على ألا يقل عدد أعضائها من المؤسسة عن (خمسة) يكون من بينهم رئيس للجنة، ويجوز إشراك ممثلين من القطاع الخاص أو الحكومي، وأمين للجنة من المؤسسة.
الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (6)
ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.