الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات لعمليات التزود بالوقود في المراسي البحرية السياحيةقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم (1ت-2-2024) وتاريخ 15 /01 /1446هـ/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات لعمليات التزود بالوقود في المراسي البحرية السياحيةقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم (1ت-2-2024) وتاريخ 15 /01 /1446هـ

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

نطاق التطبيق تُطبق هذه الضوابط والإجراءات على جميع المشاركين في عمليات التزويد بالوقود، أو يشاركون في عمليات النقل من واسطة بحرية إلى واسطة بحرية، أو من الشاحنة الصهريجية أو محطة وقود بحرية ضمن النطاق الجغرافي. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الوكيل الملاحي السياحي، والوسائط البحرية المستقبلة، وإدارة المرسى البحري السياحي، ومزودي الوقود.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    نطاق التطبيق تُطبق هذه الضوابط والإجراءات على جميع المشاركين في عمليات التزويد بالوقود، أو يشاركون في عمليات النقل من واسطة بحرية إلى واسطة بحرية، أو من الشاحنة الصهريجية أو محطة وقود بحرية ضمن النطاق الجغرافي. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الوكيل الملاحي السياحي، والوسائط البحرية المستقبلة، وإدارة المرسى البحري السياحي، ومزودي الوقود.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لعمليات التزود بالوقود في المراسي البحرية السياحيةقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم (1ت-2-2024) وتاريخ 15 /01 /1446هـ، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لعمليات-التزود-بالوقود-في-المراسي-البحريه-السياحيهقرار-مجلس-اداره-الهيئه-السعوديه-للبحر-الاحمر-رقم-1ت-2-2024-وتاريخ-15-01-1446ه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية