الضوابط والإجراءات لعمليات التزود بالوقود في المراسي البحرية السياحيةقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم (1ت-2-2024) وتاريخ 15 /01 /1446هـ
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التفتيش 1- تقوم الهيئة بإجراء أو تعيين طرف ثالث لإجراء عمليات التفتيش المنتظمة ومراقبة عمليات التزود بالوقود للتأكد من الالتزام بالضوابط والإجراءات. 2- في حالة عدم الالتزام بهذه الضوابط والإجراءات، يكون للهيئة صلاحية اتخاذ الإجراءات التنفيذية التالية: أ- توجيه إنذار كتابي إلى الأطراف المعنية، مع تحديد طبيعة المخالفة وتحديد الإطار الزمني لاتخاذ الإجراءات التصحيحية. ب- تعليق عمليات التزويد بالوقود مؤقتاً لحين اتخاذ الإجراءات التصحيحية. 3- تلتزم جميع الأطراف المشاركة في عمليات التزويد بالوقود بالتعاون الكامل مع الهيئة أثناء عمليات التفتيش. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لعمليات التزود بالوقود في المراسي البحرية السياحيةقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم (1ت-2-2024) وتاريخ 15 /01 /1446هـ، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لعمليات-التزود-بالوقود-في-المراسي-البحريه-السياحيهقرار-مجلس-اداره-الهيئه-السعوديه-للبحر-الاحمر-رقم-1ت-2-2024-وتاريخ-15-01-1446ه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.