الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات لسفن الرحلات السياحية الكروز/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات لسفن الرحلات السياحية الكروز

المادة ٤

المادة 4

تصريح المرور 1- في "الحالات الطارئة": يجوز لسفينة الرحلات السياحية (الكروز) الدخول في النطاق الجغرافي دون أي تراخيص، وعليه تعيين وكيل ملاحي سياحي خلال مدة أقصاها (3) أيام من دخوله. 2- في "حالات الملاحة العادية" (التزود بالوقود، المؤونة، الصيانة): يجوز لسفينة الرحلات السياحية (الكروز) استخراج تصريح المرور وفقاً لما نصت عليه معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)في المادة (17) والتي صادقت عليها المملكة عام 1416 هـ، وعليه تمنح بمقتضاه السفينة حق المرور داخل البحر الإقليمي أو التوجه إلى المياه الداخلية أو التوقف في أحد المراسي وأن يكون هذا المرور متواصلاً وسريعاً لمدة لا تزيد على (4) أيام. 3- يُستخرج للأشخاص على متن سفينة الرحلات السياحية (الكروز) تأشيرة مرور وفي حال عدم التمكن من إصدار تأشيرة مرور لعدد من الأشخاص، يُمنع نزولهم من على متن السفينة ويلتزم الوكيل الملاحي بتوقيع إقرار لدى المديرية العامة لحرس الحدود بعدم مخالفة ذلك.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لسفن الرحلات السياحية الكروز، المادة (4)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لسفن-الرحلات-السياحيه-الكروز/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية