الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات لسفن الرحلات السياحية الكروز/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات لسفن الرحلات السياحية الكروز

المادة ٣

المادة 3

الشروط العامة 1- يتعين على مشغل سفن الرحلات السياحية الراغب بتنظيم رحلات بحرية سياحية في النطاق الجغرافي التعاقد مع منظم الرحلات البحرية السياحية المرخّص له من الهيئة. 2- يجب أن تكون جميع سفن الرحلات السياحية التي يرغب منظم الرحلات البحرية السياحية في تشغيلها متوافقة مع شروط الترخيص، ووفقاً لجميع اللوائح والتعليمات الصادرة من الهيئة والجهات ذات العلاقة. 3- تعيين وكيل ملاحي سياحي و/ أو منظم لا يعفي المالك و/ أو المنشأة المالكة و/ أو رُبَّان سفينة الرحلات السياحية من مسؤولياتهم والتزاماتهم بموجب اللائحة التنظيمية والضوابط والإجراءات والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لسفن الرحلات السياحية الكروز، المادة (3)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لسفن-الرحلات-السياحيه-الكروز/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية