الضوابط والإجراءات لسفن الرحلات السياحية الكروز
المادة ١٣
المادة 13
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تجديد التراخيص والتصاريح أو إلغاؤها 1- تقوم الهيئة بتجديد الترخيص في حال تم استيفاء جميع المتطلبات المذكورة في الضوابط والإجراءات والتي تضعها الهيئة، وسداد المقابل المالي مع مراعاة سجل الامتثال ومستوى الخدمة المقدمة، كما يجوز للمشغل التقدم بطلب تجديد رخصته قبل (30) يوماً على الأقل من انتهاء صلاحية الترخيص الحالي. 2- تقوم الهيئة بتجديد التصريح في حال تم استيفاء جميع المتطلبات، مع مراعاة سجل الامتثال ومستوى الخدمة المقدمة. 3- تحتفظ الهيئة بالحق في رفض تجديد، أو تعليق، أو إلغاء الترخيص، أو التصريح في حال مخالفة أي أحكام واردة في اللائحة التنظيمية وهذه الضوابط والإجراءات أو القيام بأنشطة تشكّل تهديداً كبيراً للسلامة والبيئة البحرية أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة. 4- يلتزم منظم الرحلات البحرية السياحية بتقديم طلب تعديل الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني أو عنوانه أو الخدمات المقدمة. وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الخدمة بحسب ما تضعه الهيئة من متطلبات للتعديل. 5- لا يعتبر انتهاء أو تعليق أو إلغاء الرخصة إعفاء من ممارسة أي التزامات تجاه المستفيدين بموجب تعاقده بما في ذلك الرسوم والأجور والغرامات المكتشفة خلال ثلاثة أشهر. 6- تقوم الهيئة في حال رفض طلب التقديم على الترخيص أو التصريح بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء كافة المتطلبات والالتزامات والشروط.
الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لسفن الرحلات السياحية الكروز، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لسفن-الرحلات-السياحيه-الكروز/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.