الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية

المادة ١٢

المادة 12

تجديد وتعديل وتعليق وإلغاء ترخيص التشغيل 1- تقوم الهيئة بتجديد الترخيص في حال تم استيفاء جميع المتطلبات المذكورة في الضوابط والإجراءات والتي تضعها الهيئة وسداد المقابل المالي، مع مراعاة سجل الامتثال ومستوى الخدمة المقدمة، كما يجوز للمشغل التقدم بطلب لتجديد رخصته قبل 30 يوماً على الأقل من انتهاء صلاحية الترخيص الحالي. 2- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تعديل الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني أو عنوانه أو غير ذلك، ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص. 3- تقوم الهيئة بتعديل الترخيص بعد تقديم طلب تعديل من قبل المرخص وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الخدمة بحسب ما تضعه الهيئة من متطلبات للتعديل. 4- تحتفظ الهيئة بالحق في رفض تجديد أو تعليق أو إلغاء الترخيص في حال مخالفة المشغل لأية أحكام واردة في اللائحة التنظيمية، وهذه الضوابط والإجراءات أو القيام بأنشطة تشكل تهديداً للسلامة والبيئة أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة. 5- لا يعتبر انتهاء أو تعليق أو إلغاء الرخصة إعفاء من ممارسة أي التزامات تجاه تعاقداته بما في ذلك الرسوم والأجور والغرامات المكتشفة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء أو تعليق أو إلغاء الرخصة. 6- تقوم الهيئة في حال رفض طلب التقديم على الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء كافة المتطلبات.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية، المادة (12)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لتصميم-وتشغيل-المراسي-البحريه-السياحيه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية