الأنظمة القانونية/الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

المادة ٣٠

المادة 30

إعادة تصدير البضائع ١- يجوز إعادة تصدير البضائع وفقاً لما يلي: أ- على مالك البضاعة أو من يفوّضه تسجيل معلومات البضائع المراد إعادة تصديرها عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق بيان الاستيراد الذي تم إدخال البضاعة بموجبه. ب- تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير. ج- تقوم الهيئة بمطابقة البضاعة المراد إعادة تصديرها وفقاً لمعايير المخاطر خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتمال المعلومات. ٢- لمالك البضاعة بعد الانتهاء من إجراءات إعادة تصدير بضاعته، التقدم للهيئة بطلب استرداد للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (30)

ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية