الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
المادة ٣٠
المادة 30
إعادة تصدير البضائع
١- يجوز إعادة تصدير البضائع وفقاً لما يلي:
أ- على مالك البضاعة أو من يفوّضه تسجيل معلومات البضائع المراد إعادة تصديرها عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق بيان الاستيراد الذي تم إدخال البضاعة بموجبه.
ب- تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير.
ج- تقوم الهيئة بمطابقة البضاعة المراد إعادة تصديرها وفقاً لمعايير المخاطر خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتمال المعلومات.
٢- لمالك البضاعة بعد الانتهاء من إجراءات إعادة تصدير بضاعته، التقدم للهيئة بطلب استرداد للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (30)
ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.