الأنظمة القانونية/الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية/المادة 29واجهة المطوّرين (API)

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

المادة ٢٩

المادة 29

انتهاء وضع الإدخال المؤقت ١- ينتهي وضع الإدخال المؤقت في الحالات التالية: أ- إعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة. ب- تحويل البضائع لأحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية. ج- وضع البضائع في الاستهلاك المحلي. د- انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت. ٢- على مالك البضاعة عند انتهاء وضع الإدخال المؤقت الالتزام بما يلي: أ- في حال الرغبة في تصدير البضاعة، على مالك البضاعة أو من يمثله إنشاء بيان لإعادة تصدير البضاعة، يتضمن جميع العناصر المميزة للبضاعة. ب- يتم تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير وفقاً للأحكام الموضحة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية. ج- في حال تم استهلاك البضاعة المدخلة مؤقتاً، يتم سداد الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى مستحقة على ما استهلك منها. د- في حال انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت، يتم تحصيل الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى مستحقة عليها.

الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (29)

ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/29

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٨كل مواد النظامالمادة ٣٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية