الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
المادة ٢٧
المادة 27
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الإدخال المؤقت ١- مع مراعاة إجراءات الإدخال المؤقت الموضحة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية وضوابط الإدخال المؤقت للطرود البريدية، على الراغبين في إدخال بضائعهم إدخالاً مؤقتاً الالتزام بما يلي: أ- تقديم طلب الإدخال المؤقت للهيئة، وتحديد نوع البضاعة المراد إدخالها ومدة بقائها، والغاية من إدخالها مؤقتاً للمملكة. ب- تقديم بيان تفصيلي للبضائع. ج- تقديم الضمانات اللازمة وفقاً للمادة (2 مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد. د- عدم استخدام البضائع المدخلة مؤقتاً في غير الأغراض أو الغايات التي استوردت من أجلها، ويجب الحصول على موافقة الهيئة في حال الرغبة باستهلاكها داخل المملكة مع مراعاة استيفاء القيود على البضاعة، وتسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى. هـ- للهيئة طلب صور فوتوغرافية أو طلب نشرات توضيحية للبضائع المدخلة أو أي إجراءات أخرى تمكنها من مطابقتها عند إعادة تصديرها. ٢- للهيئة مراجعة طلب الإدخال المؤقت وإصدار قرار بشأنه خلال (5) خمسة أيام من تاريخ اكتمال الطلب. ٣- يجوز للهيئة قبول طلب الإدخال المؤقت بموجب دفتر الكارنيه (ATA Carnet) وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والإجراءات الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.
الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (27) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.