الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
المادة ٢٦
المادة 26
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مستندات النقل بالعبور أولاً: يشترط عند تقديم البيان الجمركي للبضائع العابرة أن تتم أرشفة المستندات وفقاً لما يلي: ١- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية الجوية والبحرية، فيجب أرشفة المستندات التالية: أ- الفاتورة. ب- بوليصة الشحن. ٢- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية البرية، فيجب أرشفة المستندات التالية: أ- الفاتورة. ب- البيان الجمركي من دولة المصدر. ٣- يجوز للهيئة طلب أي مستندات إضافية عند الحاجة لذلك. ثانياً: يستثنى من أرشفة المستندات الموضحة في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط ما يلي: ١- البضائع العابرة عن طريق النقل البري RFS. ٢- البضائع العابرة وفقاً لاتفاقية النقل البري الدولي 1975 (TIR).
الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.