الأنظمة القانونية/الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

المادة ٢٦

المادة 26

الحالة قيد التحقق من المصدر

مستندات النقل بالعبور أولاً: يشترط عند تقديم البيان الجمركي للبضائع العابرة أن تتم أرشفة المستندات وفقاً لما يلي: ١- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية الجوية والبحرية، فيجب أرشفة المستندات التالية: أ- الفاتورة. ب- بوليصة الشحن. ٢- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية البرية، فيجب أرشفة المستندات التالية: أ- الفاتورة. ب- البيان الجمركي من دولة المصدر. ٣- يجوز للهيئة طلب أي مستندات إضافية عند الحاجة لذلك. ثانياً: يستثنى من أرشفة المستندات الموضحة في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط ما يلي: ١- البضائع العابرة عن طريق النقل البري RFS. ٢- البضائع العابرة وفقاً لاتفاقية النقل البري الدولي 1975 (TIR).
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مستندات النقل بالعبور أولاً: يشترط عند تقديم البيان الجمركي للبضائع العابرة أن تتم أرشفة المستندات وفقاً لما يلي: ١- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية الجوية والبحرية، فيجب أرشفة المستندات التالية: أ- الفاتورة. ب- بوليصة الشحن. ٢- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية البرية، فيجب أرشفة المستندات التالية: أ- الفاتورة. ب- البيان الجمركي من دولة المصدر. ٣- يجوز للهيئة طلب أي مستندات إضافية عند الحاجة لذلك. ثانياً: يستثنى من أرشفة المستندات الموضحة في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط ما يلي: ١- البضائع العابرة عن طريق النقل البري RFS. ٢- البضائع العابرة وفقاً لاتفاقية النقل البري الدولي 1975 (TIR).

الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية