الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
المادة ١١
المادة 11
الحالة قيد التحقق من المصدر
إحالة البضائع للدوائر الجمركية داخل المملكة
١- للهيئة إحالة البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البرية إلى دوائر جمركية داخل المملكة في الحالات التالية:
أ- عدم وجود جهة اختصاص فنية.
ب- في حال الحاجة لمعاينة البضاعة في منفذ آخر.
٢- على الهيئة متابعة الإرسالية بمختلف الوسائل التي تمكنها من متابعتها حتى وصولها إلى المنفذ المقصود.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إحالة البضائع للدوائر الجمركية داخل المملكة ١- للهيئة إحالة البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البرية إلى دوائر جمركية داخل المملكة في الحالات التالية: أ- عدم وجود جهة اختصاص فنية. ب- في حال الحاجة لمعاينة البضاعة في منفذ آخر. ٢- على الهيئة متابعة الإرسالية بمختلف الوسائل التي تمكنها من متابعتها حتى وصولها إلى المنفذ المقصود.
الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.