الأنظمة القانونية/الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

إلغاء البيانات الجمركية ١- يجوز للهيئة إلغاء البيانات الجمركية التي لم تستكمل مراحل إنجازها بناءً على طلب من مقدم البيان الجمركي أو بحسب ما تراه الهيئة وذلك وفقاً للحالات التالية: أ- البضائع الواردة بصحبة المسافرين التي لم يتم استكمال إجراءات تخليصها. ب- عدم وصول البضاعة للدائرة الجمركية. ج- البيانات الجمركية غير المغلقة التي صدرت بشأنها أحكام نهائية. د- أي أسباب أخرى تراها الهيئة. ٢- على الهيئة التأكد من مصير البضاعة قبل إلغاء البيان الجمركي، والتأكد من معالجة كافة الإجراءات والوثائق المرتبطة بالبيان الجمركي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إلغاء البيانات الجمركية ١- يجوز للهيئة إلغاء البيانات الجمركية التي لم تستكمل مراحل إنجازها بناءً على طلب من مقدم البيان الجمركي أو بحسب ما تراه الهيئة وذلك وفقاً للحالات التالية: أ- البضائع الواردة بصحبة المسافرين التي لم يتم استكمال إجراءات تخليصها. ب- عدم وصول البضاعة للدائرة الجمركية. ج- البيانات الجمركية غير المغلقة التي صدرت بشأنها أحكام نهائية. د- أي أسباب أخرى تراها الهيئة. ٢- على الهيئة التأكد من مصير البضاعة قبل إلغاء البيان الجمركي، والتأكد من معالجة كافة الإجراءات والوثائق المرتبطة بالبيان الجمركي.

الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية