الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

المادة ١٣

المادة 13

للهيئة أن تنشئ مركزاً لحماية المواقع الطبيعية والأثرية، أو تعيّن أي جهة من القطاع الخاص، بحسب ما تراه؛ لحماية المواقع الطبيعية والأثرية والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية، وذلك لإنفاذ الأنظمة واللوائح التي تقع ضمن اختصاصاتها في النطاق الجغرافي. موارد الهيئة المالية

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، المادة (13)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لهيئه-تطوير-ينبع-واملج-والوجه-وضباء/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية