الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

المادة ١٢

المادة 12

للهيئة أن تنشئ حسب الحاجة -وبما لا يخل باختصاصات الجهات المعنية ذات العلاقة- مراكز للحراسات الأمنية وخدمات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ والرعاية الصحية تعمل في النطاق الجغرافي كجهات مسؤولة عن تلك الخدمات أو تعيّن أي جهة أو جهات حسب ما تراه الهيئة للقيام بهذه المهمات. وتقوم الهيئة، وهذه المراكز أو من تعيّنه الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتلك الخدمات في النطاق الجغرافي.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، المادة (12)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لهيئه-تطوير-ينبع-واملج-والوجه-وضباء/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية