الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير

المادة ٦

البند 6

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو نائبه، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات -على الأقل- في السنة، وكلما دعت الحاجة، وللرئيس الدعوة إلى الاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.6- للمجلس -عند الحاجة- أن يصدر قراراً بالتمرير. وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.7- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في المجلس، حتى بعد انقضاء عضويته.8- يكون للمجلس أمين من منسوبي المركز يختاره الرئيس بناءً على ترشيح من الرئيس التنفيذي، ويتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.9- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، المادة (6) — قرار مجلس الوزراء رقم 675 بتاريخ 1443-11-29

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-دعم-هيئات-التطوير/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية