الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير

المادة ٥

البند 5

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي:1- إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.2- اقتراح مشروع الأنظمة ذات الصلة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها.3- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.4- إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع حساباته، وتقريره السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.5- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.6- إقرار هيكل المركز التنظيمي.7- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.9- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل.10- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.11- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي المركز، وفقاً لما يقتضيه سير العمل

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، المادة (5) — قرار مجلس الوزراء رقم 675 بتاريخ 1443-11-29

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-دعم-هيئات-التطوير/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية