الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)

المادة ٧

المادة 7

1- تكون الموارد المالية للمركز مما يلي: أ- ما يخصص له من إعانات حكومية. ب- ما تقبله اللجنة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. ج- أي مورد آخر تقره اللجنة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، المادة (7) — قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 1444-08-08

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-برنامج-تعزيز-الشراكه-مع-القطاع-الخاص-شريك/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية