الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)
المادة ٥
المادة 5
تسري على أعمال اللجنة -فيما يتصل بالمركز- الأحكام الآتية:
1- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المركز الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها. ويجوز عقد اجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة.
2- تجتمع اللجنة مرة –على الأقل- كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل.
3- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء.
4- تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء، وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.
5- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
6- يجوز أن تتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطّلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوّت عليها جميع الأعضاء.
7- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز الموافقة عليها إلكترونياً، وللعضو المعترض تسجيل الاعتراض وأسبابه ضمن محضر اجتماع اللجنة.
8- للجنة أن تدعو من تراه من الخبراء والمختصين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، المادة (5) — قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 1444-08-08
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-برنامج-تعزيز-الشراكه-مع-القطاع-الخاص-شريك/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.