الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض

المادة ٦

المادة 6

1- تلتزم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات متعلقة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية، بتنفيذ ما يصدره المركز من قرارات وتعليمات ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية وبأحكام مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشار إليها في المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية.2- لا تخل اختصاصات المركز ومهماته الواردة في الترتيبات التنظيمية بما تمارسه الجهات الحكومية من اختصاصات ومهمات غير مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، المادة (6)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه-بمدينه-الرياض/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية